أصدر الرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي الثلثاء في 24 فبراير/شباط قراراً جديداً يتعلّق بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن "تنظيم الكيانات الإرهابيّة". وإنّ القانون المؤلّف من 10 موادّ تناول في مادّته الأولى تعريفاً لـ"الكيان الإرهابيّ" و"الشخص الإرهابيّ" ومصادر الأموال والتّمويل وتجميد أموال الإرهابيّين، وحدّد في بقيّة الموادّ المختصّين بتحديد قوائم الكيانات الإرهابيّة ومن يحقّ له الطعن في قرار الإدراج في القائمة.
الكيان الإرهابيّ
وبحسب القانون، فإنّ الكيان الإرهابيّ هو الجمعيّات أو المنظّمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمّعات، أيّاً كان شكلها القانونيّ أو الواقعيّ، متى مارست أو كان الغرض منها الدّعوة بأيّ وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرّعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريّاتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموادّ الطبيعيّة أو بالآثار أو بالاتّصالات أو المواصلات البريّة أو الجويّة أو البحريّة أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامّة أو الخاصّة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامّة أو الجهات أو الهيئات القضائيّة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحليّة أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسّسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامّة.
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أيّ من تلك الأعمال ولو كانت غير موجّهة إلى جمهوريّة مصر العربيّة.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.